عن أَبي هريرة - رضي الله عنه، قَالَ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : (( مَنْ حَجَّ ، فَلَمْ يَرْفُثْ((3)) ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُّهُ )) متفقٌ عَلَيْهِ .
أحكام الهدي والأضحية.
12:54 م
منشور
أحكامُ الهَدْي والأضحية :
أفضلُ الهَدْي الإبل ، ثم البقر إن أُخرج كاملاً ؛ لكثرة الثمن ونفع الفقراء ، ثم الغنم .
وقتُ الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر أيامِ التشريق على الصحيح ، ويُستحبّ الأكْل من هديه أو أضحيته .
مَن أراد أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً إذا هلّ هلال ذي الحجة .
أفضلُ الهَدْي الإبل ، ثم البقر إن أُخرج كاملاً ؛ لكثرة الثمن ونفع الفقراء ، ثم الغنم .
وقتُ الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر أيامِ التشريق على الصحيح ، ويُستحبّ الأكْل من هديه أو أضحيته .
مَن أراد أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً إذا هلّ هلال ذي الحجة .
شروط السعي.
9:31 ص
منشور
شروطُ السعي :
النيّة .
استكمال ما بين الصفا والمروة , والموالاة والطهارة سُنة .
تقدّم الطواف عليه في العمرة .
ويستحب له الطهارة .
يسعى بين الصفا والمروة سبعةَ أشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة؛ ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويشتغل بالدعاء والتضرّع في سعيه.
- إذا فرغَ من السعي حَلَق أو قصّر الرَّجُل في جميع شعر رأسه، والمرأة من شَعْر رأسها قدر الأُنملة، وذلك للمعتمر والمتمتّع ، والتقصير للمتمتع أفضل ,... ليبقى ما يَحلقه في الحج , وبذلك تتمُّ مناسك العمرة فيحلّ من إحرامه ويحلّ له كل ما كان محظورًا عليه إلى يوم التروية .
أما الذي يَقْدم مكة قارنًا أو مُفرِدًا فيطوفُ طواف القدوم ، وإن شاء قدّم بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر.
- يُستحبّ للمتمتّع أن يُحرم بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من مكانه الذي نزل فيه ، سواء في مكة أو خارجها أو في مِنى .
- بعد الإحرام يشتغلُ بالتلبية , ثم يَبِيت بمِنى ليلة التاسع .
- يسيرُ صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس إلى مسجد نَمِره وهو بالقرب من عَرفة، وعرفة كلها مَوقف .
- وعند زوال الشمس يصلي الظهر والعصر قصْرًا وجمعًا بأذان واحد وإقامتين جمع تقديمٍ ، وفي مِنى يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمعون.
- التفرّغ للدعاء عشيّة يوم عرفة، ويستقبل القِبلة ويستمر إلى غروب الشمس في عرفة ، ولا يجوز أن ينصرف قبل الغروب ، ووقتُ الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ، والوقوف بعرفة رُكْن من أركان الحج لا يصحّ الحجّ إلا به.
- بعد غروب الشمس يدفع الحاجّ من عرفة إلى مزدلفة بسكينةٍ ووقار مستغفِرًا ذاكرًا ، فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى بها المغرب والعشاء جمْعًا مع قصْر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ويبيت بها حتى يصلّي الصبح.
- مَنْ كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم يجوزُ أن يتعجّل الدَّفْع من مزدلفة إذا غاب القمر، ويجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم .
- يدفعُ قبل طلوع الشمس إلى مِنى وعليه السكينة ، ويأخذ حَصى الجِمار من طريقه إلى مِنى قبل أن يصل إليها، أو يأخذه من مزدلفة ، ولا يجزئ الرمي بغير الحَصى، ويجوز للضعفة الرَّمي بعد منتصف الليل قبل الفجر.
- إذا وصل إلى مِنى رمَى جمْرَة العقَبة وهي آخر جَمرة والتي تُسمّى بالجمرة الكبرى بسبع حصَيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ويمتد إلى الغروب ، يكبّر مع كل حصاة.
- ثم ينْحرُ هَديه ثم يحلقُ أو يقصّر والحلق أفضل ، والمرأة تقصّر من شعرِ رأسها قدْر أُنملة من كل ظفيرة ، ثم يحلّ له كل شيء إلا النساء ؛ وهذا هو التحلّل الأول ، ويحصل باثنين من ثلاثة :
1- رَمي جمرة العقبة .
2-الحلْق أو التقصير.
3-طوافُ الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي.
وإذا فعل الثلاثة تحلّل من كل شيءٍ كان محظوراً عليه حتى النساء وهذا يُسمّى التحلل الثاني .
ترتيب أعمال يوم النحر:
رمْي جمرة العقبة .
نَحْر الهَدْي .
الحلْق أو التقصير .
الطواف والسعي .
وهذا الترتيب سُنة ، لو قدّم بعضها على بعض فلا حرج .
النيّة .
استكمال ما بين الصفا والمروة , والموالاة والطهارة سُنة .
تقدّم الطواف عليه في العمرة .
ويستحب له الطهارة .
يسعى بين الصفا والمروة سبعةَ أشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة؛ ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويشتغل بالدعاء والتضرّع في سعيه.
- إذا فرغَ من السعي حَلَق أو قصّر الرَّجُل في جميع شعر رأسه، والمرأة من شَعْر رأسها قدر الأُنملة، وذلك للمعتمر والمتمتّع ، والتقصير للمتمتع أفضل ,... ليبقى ما يَحلقه في الحج , وبذلك تتمُّ مناسك العمرة فيحلّ من إحرامه ويحلّ له كل ما كان محظورًا عليه إلى يوم التروية .
أما الذي يَقْدم مكة قارنًا أو مُفرِدًا فيطوفُ طواف القدوم ، وإن شاء قدّم بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر.
- يُستحبّ للمتمتّع أن يُحرم بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من مكانه الذي نزل فيه ، سواء في مكة أو خارجها أو في مِنى .
- بعد الإحرام يشتغلُ بالتلبية , ثم يَبِيت بمِنى ليلة التاسع .
- يسيرُ صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس إلى مسجد نَمِره وهو بالقرب من عَرفة، وعرفة كلها مَوقف .
- وعند زوال الشمس يصلي الظهر والعصر قصْرًا وجمعًا بأذان واحد وإقامتين جمع تقديمٍ ، وفي مِنى يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمعون.
- التفرّغ للدعاء عشيّة يوم عرفة، ويستقبل القِبلة ويستمر إلى غروب الشمس في عرفة ، ولا يجوز أن ينصرف قبل الغروب ، ووقتُ الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ، والوقوف بعرفة رُكْن من أركان الحج لا يصحّ الحجّ إلا به.
- بعد غروب الشمس يدفع الحاجّ من عرفة إلى مزدلفة بسكينةٍ ووقار مستغفِرًا ذاكرًا ، فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى بها المغرب والعشاء جمْعًا مع قصْر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ويبيت بها حتى يصلّي الصبح.
- مَنْ كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم يجوزُ أن يتعجّل الدَّفْع من مزدلفة إذا غاب القمر، ويجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم .
- يدفعُ قبل طلوع الشمس إلى مِنى وعليه السكينة ، ويأخذ حَصى الجِمار من طريقه إلى مِنى قبل أن يصل إليها، أو يأخذه من مزدلفة ، ولا يجزئ الرمي بغير الحَصى، ويجوز للضعفة الرَّمي بعد منتصف الليل قبل الفجر.
- إذا وصل إلى مِنى رمَى جمْرَة العقَبة وهي آخر جَمرة والتي تُسمّى بالجمرة الكبرى بسبع حصَيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ويمتد إلى الغروب ، يكبّر مع كل حصاة.
- ثم ينْحرُ هَديه ثم يحلقُ أو يقصّر والحلق أفضل ، والمرأة تقصّر من شعرِ رأسها قدْر أُنملة من كل ظفيرة ، ثم يحلّ له كل شيء إلا النساء ؛ وهذا هو التحلّل الأول ، ويحصل باثنين من ثلاثة :
1- رَمي جمرة العقبة .
2-الحلْق أو التقصير.
3-طوافُ الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي.
وإذا فعل الثلاثة تحلّل من كل شيءٍ كان محظوراً عليه حتى النساء وهذا يُسمّى التحلل الثاني .
ترتيب أعمال يوم النحر:
رمْي جمرة العقبة .
نَحْر الهَدْي .
الحلْق أو التقصير .
الطواف والسعي .
وهذا الترتيب سُنة ، لو قدّم بعضها على بعض فلا حرج .
صفة الطواف.
9:23 ص
منشور
صفةُ الطواف :
يبتدئ من الحَجَر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسَحه بيده اليمنى ويقبّله إن أمكن ، فإن لم يستطع تكفي الإشارة إليه ويجعل البيت على يساره ويشتغلُ بالذِّكر والدعاء أو تلاوة القرآن ، فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن أمْكن ولا يقبّله ويقول : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " فإذا وصلَ الحَجَر الأسود فقد تمّ الشوط الأول فيستلم الحَجَر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني ، وهكذا يفعل كما فعل في الشوط الأول إلى أن يتم الشوط السابع .
- يبتدئ المعتمِر بطواف العمرة والقارن والمفرد بطواف القدوم بالبيت سبعة أشواط ، ثم يستحب أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وإلا ففي أي مكان من المسجد .
يبتدئ من الحَجَر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسَحه بيده اليمنى ويقبّله إن أمكن ، فإن لم يستطع تكفي الإشارة إليه ويجعل البيت على يساره ويشتغلُ بالذِّكر والدعاء أو تلاوة القرآن ، فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن أمْكن ولا يقبّله ويقول : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " فإذا وصلَ الحَجَر الأسود فقد تمّ الشوط الأول فيستلم الحَجَر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني ، وهكذا يفعل كما فعل في الشوط الأول إلى أن يتم الشوط السابع .
- يبتدئ المعتمِر بطواف العمرة والقارن والمفرد بطواف القدوم بالبيت سبعة أشواط ، ثم يستحب أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وإلا ففي أي مكان من المسجد .
محظورات الإحرام.
9:21 ص
منشور
محظورات الإحرام: وهي تسعة .
1.حَلْق الشعر.
2.تقليمُ الأظافر أو قصها.
3.تغطيةُ الرأس للرَّجُل.
4.لُبس المخِيط للرَّجُل.
5.الطيب....
6.قتْلُ صيد أو اصطياده عمدا , فِيه الإثم والجزاء أو بدله .
7.عقد النكاح.
8.الوطء وهو الجماع قبل التحلّل الأول , يُفسد الحج مع الإثم ، ويوجب الاستمرار في النسك، وذبح بدنة، والقضاء ثاني عامٍ وفي العُمرة شاة .
9.المباشرة دون النكاح , لا فدية فيه ولكن فيه الإثم .
- مَن أتى محظوراً من حَلْق ، أو تقليم أظافر, أو تغطية رأسه , أو لُبس مخِيط , أو تطيّب , وجبَ عليه فدية , وهي صيامُ ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصفُ صاع بُرّ أو أرز ونحوه , أو ذبح شاة .
- وفي المتعة والقِران يجب الهَدْي , فإن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام ,ثلاثة في الحج , وسبعة إذا رجع لأهله .
- والمُحْصر يذبح الهدي إن كان معه , ويحلق مكان الإحصار ويحلّ .
1.حَلْق الشعر.
2.تقليمُ الأظافر أو قصها.
3.تغطيةُ الرأس للرَّجُل.
4.لُبس المخِيط للرَّجُل.
5.الطيب....
6.قتْلُ صيد أو اصطياده عمدا , فِيه الإثم والجزاء أو بدله .
7.عقد النكاح.
8.الوطء وهو الجماع قبل التحلّل الأول , يُفسد الحج مع الإثم ، ويوجب الاستمرار في النسك، وذبح بدنة، والقضاء ثاني عامٍ وفي العُمرة شاة .
9.المباشرة دون النكاح , لا فدية فيه ولكن فيه الإثم .
- مَن أتى محظوراً من حَلْق ، أو تقليم أظافر, أو تغطية رأسه , أو لُبس مخِيط , أو تطيّب , وجبَ عليه فدية , وهي صيامُ ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصفُ صاع بُرّ أو أرز ونحوه , أو ذبح شاة .
- وفي المتعة والقِران يجب الهَدْي , فإن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام ,ثلاثة في الحج , وسبعة إذا رجع لأهله .
- والمُحْصر يذبح الهدي إن كان معه , ويحلق مكان الإحصار ويحلّ .
صفة الحج والعمرة.
9:18 ص
منشور
صفةُ الحج والعمرة:
الإحرامُ : وهو نيّة الدخول في النسك .
- يُستحبُ :
1. الاغتسال.
2. تنظيفُ الشعر كالشارب والعانة والإبط.
3. يطيّب بدنه بما تيسّر....
4. يتجرّد مما يستر البدن من المخِيط كالثوب والقميص والعمامة .
5. يشغل نفسه بالتلبية والذِّكر.
- يُخيّر بما شاء من الأنساك الثلاثة:
1.التمتّع: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرَغ منها ثم يُحرم بالحجّ في عامه، وهذا عليه هَدْي .
2.الإفراد: أن يُحرم بالحجّ فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحجّ .
3.القِران: أن يُحرم بالعمرة والحج معًا ، أو يُحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها فله أن ينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ، وهذا عليه هَدْي .
وإذا أحرم بأحد الأنساك لبّى عقب إحرامه ؛ فيقول : لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . ويُكثر من التلبية ويرفع بها صوته.
الإحرامُ : وهو نيّة الدخول في النسك .
- يُستحبُ :
1. الاغتسال.
2. تنظيفُ الشعر كالشارب والعانة والإبط.
3. يطيّب بدنه بما تيسّر....
4. يتجرّد مما يستر البدن من المخِيط كالثوب والقميص والعمامة .
5. يشغل نفسه بالتلبية والذِّكر.
- يُخيّر بما شاء من الأنساك الثلاثة:
1.التمتّع: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرَغ منها ثم يُحرم بالحجّ في عامه، وهذا عليه هَدْي .
2.الإفراد: أن يُحرم بالحجّ فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحجّ .
3.القِران: أن يُحرم بالعمرة والحج معًا ، أو يُحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها فله أن ينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ، وهذا عليه هَدْي .
وإذا أحرم بأحد الأنساك لبّى عقب إحرامه ؛ فيقول : لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . ويُكثر من التلبية ويرفع بها صوته.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
